المادة 24 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة.

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة.

إذا كان الردّ بعدم الموافقة على الحد الأدنى للمحتوى المحلي المقترح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهيئة- اعتماد حد أدنى آخر للمحتوى المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، نُطبِّق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على المشروع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة