المادة 25 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.

يجب ألا تقل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المنافسة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 25؟

  • المادة 24: على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة…
  • المادة 26: تسري الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة)…
  • المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من…
  • المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة…
  • المادة 27 — مادة مجاورة في النظام: استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في…
  • المادة 28 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال…

المادة 25 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة