المادة 6 من لائحة المدارس الأجنبية

ساري، نسخة 1418/02/04هـ

الجواب المختصر

يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من لائحة المدارس الأجنبية؟

يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1418/02/04هـ · 1997-06-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
آخر تعديل
1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
  2. 1418/02/04هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد لائحة المدارس الأجنبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة