المادة 2 من لائحة المدارس الأجنبية
ساري، نسخة 1418/02/04هـ
الجواب المختصر
تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.
ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من لائحة المدارس الأجنبية؟
تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1418/02/04هـ · 1997-06-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
- آخر تعديل
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- 1418/02/04هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.