المادة 1 من لائحة المدارس الأجنبية

ساري، نسخة 1418/02/04هـ

الجواب المختصر

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي: المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية.

ساري، نسخة 1418/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من لائحة المدارس الأجنبية؟

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي:

المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية.

الوزير: وزير المعارف.

الوزارة: وزارة المعارف

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1418/02/04هـ · 1997-06-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
آخر تعديل
1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
  2. 1418/02/04هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد لائحة المدارس الأجنبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة