المادة 26 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية: ١.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

ما نص المادة 26؟

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية:

١. إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.

٢. إذا وقع من العامل المنزلي عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي على شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٣. إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة.

٤. إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غشٍ أو تدليس.

٥. إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.

٦. إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).

«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 26 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/26

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.