المادة 18 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ

المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

ما نص المادة 18؟

يجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجر العامل المنزلي شهرياً وذلك وفقاً للطرق التي تحددها الوزارة.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).

«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 18 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/18

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.