المادة 10 من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 1445/3/17هـ

الجواب المختصر

١. لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلا فعليا في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

ما نص المادة 10؟

١. لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلا فعليا في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.

٢. تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على أن لا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات المادة الحادية عشرة:

١. يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

الالحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٢. يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٣. في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة. الإجازات والرعاية الصحية المادة الثانية عشرة:

١. إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفي العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضا نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

٢. يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، مالم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابل نقدي عنها.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام العمل (المادة السابعة).

«لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم»، المادة 10 (ساري) — https://mantuq.net/s/لائحة-العمالة-المنزلية-ومن-في-حكمهم-ef18e5b4/10

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.