المادة 11 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
ساري، نسخة 1433/08/26هـ
موضوع المادة: بنود العقد، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجب أن يتضمن العقد النقاط الآتية: 1 - تحديد المسؤوليات الفنية والمالية.
ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
يجب أن يتضمن العقد النقاط الآتية:
1 - تحديد المسؤوليات الفنية والمالية.
2 - ميزانية البحث.
3 - اسم الباحث الرئيس والباحثين المشاركين.
4 - حقوق النشر.
5 - تحديد موعد بدء العمل في البحث ومدته.
6 - الجدول الزمني للبحث.
7 - آلية إيقاف البحث أو التخلي عنه.
8 - آلية حل الخلاف بين الطرفين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/26هـ · 2012-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة