المادة 13 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

ساري، نسخة 1437/09/22هـ

الجواب المختصر

يحدد مجلس الهيئة المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويُعد الاشتغال بأعمال القضاء، أو تدريس مواد الشريعة أو الأنظمة في إحدى الكليات؛ اشتغالاً بأعمال نظيرة، وتُعد كل من: أ - شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.

ساري، نسخة 1437/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟

يحدد مجلس الهيئة المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويُعد الاشتغال بأعمال القضاء، أو تدريس مواد الشريعة أو الأنظمة في إحدى الكليات؛ اشتغالاً بأعمال نظيرة، وتُعد كل من:

أ - شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.

ب - شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/22هـ · 2016-06-27
تاريخ النشر
1437/10/24هـ · 2016-07-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/09/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة