المادة 5 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1427/11/14هـ

الجواب المختصر

يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: 1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.

ساري، نسخة 1427/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية:

1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.

2 - شروط و إجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل.

3 - شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات.

4 - إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.

5 - شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية .

6 - شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها

7 - شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/11/14هـ · 2006-12-05
تاريخ النشر
1427/12/08هـ · 2006-12-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/11/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة