المادة 3 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/11/14هـ
الجواب المختصر
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
ساري، نسخة 1427/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/11/14هـ · 2006-12-05
- تاريخ النشر
- 1427/12/08هـ · 2006-12-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/11/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة