المادة 8 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1434/07/26هـ
الجواب المختصر
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى.
ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/07/26هـ · 2013-06-05
- تاريخ النشر
- 1434/08/26هـ · 2013-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1434/07/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة