المادة 11 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1434/07/26هـ

الجواب المختصر

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.

ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/07/26هـ · 2013-06-05
تاريخ النشر
1434/08/26هـ · 2013-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/07/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة