المادة 11 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1434/07/26هـ
الجواب المختصر
تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.
ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/07/26هـ · 2013-06-05
- تاريخ النشر
- 1434/08/26هـ · 2013-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1434/07/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة