المادة 4 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1439/05/27هـ
الجواب المختصر
للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها, ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات, والبرامج, والخطط, والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها, ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات, والبرامج, والخطط, والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك.
3- العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة.
4- وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
5- العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
6- وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهولة تقديمها.
7- اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية أو التجارية.
9- تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها.
10- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.
11- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- تاريخ النشر
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة