المادة 5 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1439/05/27هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الصحة عضواً 2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً 3- ممثل من وزارة المالية عضواً 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 5 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً 6 - ممثل من وزارة التعليم عضواً 7- اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين 8- اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين ويعين…
ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة الصحة عضواً
2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
3- ممثل من وزارة المالية عضواً
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
5 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
6 - ممثل من وزارة التعليم عضواً
7- اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين
8- اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين
ويعين الرئيس من أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الجلسة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسمية الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (7، 8) من هذه المادة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- تاريخ النشر
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة