المادة 7 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

ساري، نسخة 1426/08/08هـ

الجواب المختصر

يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .

ساري، نسخة 1426/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟

يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/08هـ · 2005-09-12
تاريخ النشر
1426/09/04هـ · 2005-10-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
آخر تعديل
1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
  2. 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)
  3. 1426/08/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة