المادة 2 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

ساري، نسخة 1426/08/08هـ

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.

ساري، نسخة 1426/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/08هـ · 2005-09-12
تاريخ النشر
1426/09/04هـ · 2005-10-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
آخر تعديل
1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
  2. 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)
  3. 1426/08/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة