المادة 14 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
ساري، نسخة 1443/09/18هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1443/09/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ما التعديلات على المادة 14؟
- 1428/08/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428 (نص هذه النسخة)
- 1443/09/18هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/08/07هـ
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
- آخر تعديل
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (عدّل هذه المادة)
- 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
- 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
- 1428/08/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة