المادة 14 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

ساري، نسخة 1443/09/18هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1443/09/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ما التعديلات على المادة 14؟

  1. 1428/08/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/09/18هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/08/07هـ

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/01/01هـ · 2007-01-20
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
آخر تعديل
1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
  3. 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
  4. 1428/08/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة