المادة 13 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

ساري، نسخة 1428/08/07هـ

الجواب المختصر

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

ساري، نسخة 1428/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/01/01هـ · 2007-01-20
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
آخر تعديل
1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
  2. 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
  3. 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
  4. 1428/08/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة