المادة 10 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

ساري، نسخة 1443/09/18هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1428/08/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/09/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/08/07هـ

تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية :

1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقدمها وفقًا للتنظيم.

3 - التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/01/01هـ · 2007-01-20
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
آخر تعديل
1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594)
  3. 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105)
  4. 1428/08/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة