تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية: ساري، صدر 1428/01/01هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1443/09/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم مايلى: العبارات والألفاظ الخاصة بالتنظيم – إنشاء الهيئة ومقرها الرياض وإمكانية إنشاء فروع لها بالمملكة – اعتناء الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية بالمملكة – مجلس إدارة الهيئة – اختصاصات مجلس الإدارة – اجتماعات الهيئة – اختصاصات أمين عام الهيئة – موارد الهيئة المالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (7 مادة)
- 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594) (1 مادة)
- 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105) (1 مادة)
- 1428/08/07هـ — صدور النظام