تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية: ساري، صدر 1428/01/01هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1443/09/18هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1428/01/01هـ · 2007-01-20
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
عدد المواد
15
آخر تعديل
1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم مايلى: العبارات والألفاظ الخاصة بالتنظيم – إنشاء الهيئة ومقرها الرياض وإمكانية إنشاء فروع لها بالمملكة – اعتناء الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية بالمملكة – مجلس إدارة الهيئة – اختصاصات مجلس الإدارة – اجتماعات الهيئة – اختصاصات أمين عام الهيئة – موارد الهيئة المالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/09/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (539) (7 مادة)
  2. 1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594) (1 مادة)
  3. 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (105) (1 مادة)
  4. 1428/08/07هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)