المادة 14 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

ساري، نسخة 1440/02/14هـ

الجواب المختصر

1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ساري، نسخة 1440/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟

1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

2- تودع أموال المراكز المستقلة ماليًّا التي تمول ميزانياتها من إيراداتها الذاتية بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة؛ في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/14هـ · 2018-10-23
تاريخ النشر
1440/02/14هـ · 2018-10-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
آخر تعديل
1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1440/02/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة