المادة 9 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
ساري، نسخة 1434/04/22هـ
الجواب المختصر
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات .
ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات . ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/04/22هـ · 2013-03-04
- تاريخ النشر
- 1434/06/23هـ · 2013-05-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
- آخر تعديل
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
- 1434/04/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة