المادة 12 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

ساري، نسخة 1434/04/22هـ

الجواب المختصر

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي : أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة .

ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي :

أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة .

ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها .

جـ - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات.

د ـ أي مورد آخر يقره المجلس.

2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/04/22هـ · 2013-03-04
تاريخ النشر
1434/06/23هـ · 2013-05-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
آخر تعديل
1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
  2. 1434/04/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة