المادة 11 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

ساري، نسخة 1434/04/22هـ

الجواب المختصر

يتولى المحافظ إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة .

ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟

يتولى المحافظ إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي :

1 - اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة .

2 - إعداد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام .

3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقريرالسنوي ؛ تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة .

4 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة .

5 - اقتراح مشاريع الهيكل التنظيمي واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة .

6 - إعداد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة.

7 - إعداد لائحة رسوم التقويم والاعتماد.

8 - تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وماتحدده اللوائح.

9 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة مايخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.

10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ونتائج تقويم التعليم العام.

11 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.

12 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، والتعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الهيئة.

13 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك.

14 - إقرارالخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًّا وخارجيًّا، ومتابعة تنفيذها.

15 - إعداد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال.

16 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية وفقاً للإجراءات النظامية.

وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/04/22هـ · 2013-03-04
تاريخ النشر
1434/06/23هـ · 2013-05-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
آخر تعديل
1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
  2. 1434/04/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة