المادة 5 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
ساري، نسخة 1438/10/26هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعين رئيس المجلس وأعضاؤه بأمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم ويختار المجلس - بعد تعيينه- من بين أعضائه أميناً لهم.
ساري، نسخة 1438/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعين رئيس المجلس وأعضاؤه بأمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم ويختار المجلس - بعد تعيينه- من بين أعضائه أميناً لهم.
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/10/26هـ · 2017-07-20
- تاريخ النشر
- 1439/12/26هـ · 2018-09-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة