المادة 4 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

ساري، نسخة 1438/10/26هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي: اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.

ساري، نسخة 1438/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي:

اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.

الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط ، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف.

متابعة تخطيط ما يتصل بالبنية الأساسية في مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

المشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته.

تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته ، وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة لمهماتها وتحقيق أغراضها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/10/26هـ · 2017-07-20
تاريخ النشر
1439/12/26هـ · 2018-09-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/10/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟

  • المادة 3: تهدف الهيئة إلى تطوير مشروع بوابة الدرعية المستهدف في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية،…
  • المادة 5: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء يرشحهم رئيس…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يكون للألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة:…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها،…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. يجتمع المجلس أربع مرات…

المادة 4 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة