المادة 6 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

ساري، نسخة 1432/07/11هـ

الجواب المختصر

تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في الأمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها.

ساري، نسخة 1432/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟

تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في الأمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/11هـ · 2011-06-13
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
آخر تعديل
1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
  2. 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
  3. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
  4. 1432/07/11هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة