المادة 5 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

ساري، نسخة 1432/07/11هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ‌ -…

ساري، نسخة 1432/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية :

1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي :

أ‌ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .

ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .

ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.

د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى .

2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة.

3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1432/07/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — unspecified —
نص نسخة 1432/07/11هـ

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية :

1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي :

أ‌ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .

ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .

ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.

د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى .

2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة.

3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/11هـ · 2011-06-13
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
آخر تعديل
1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
  2. 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
  3. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
  4. 1432/07/11هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة