المادة 15 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
ساري، نسخة 1432/07/11هـ
الجواب المختصر
يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر ، وفقاً للهيكل التنظيمي للهيئة، يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس، ويتولى نواب الرئيس الأعمال والصلاحيات التي يفوضها الرئيس إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.
ساري، نسخة 1432/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر ، وفقاً للهيكل التنظيمي للهيئة، يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس، ويتولى نواب الرئيس الأعمال والصلاحيات التي يفوضها الرئيس إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/11هـ · 2011-06-13
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
- آخر تعديل
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
- 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
- 1432/07/11هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة