المادة 14 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
ساري، نسخة 1442/01/27هـ
ما التعديلات على المادة 14؟
- 1432/07/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1442/01/27هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (70) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/07/11هـ
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويختص بما يلي :
1 ـ الإشراف على إعداد السياسات العامة ، والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
2 ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى المجلس.
4 ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ، داخل المملكة وخارجها .
5 ـ إصدار قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة، واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها .
6 ـ الإشراف على إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
7 ـ الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة .
8 ـ الإشراف على إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
وللرئيس بقرار منه تفويض أيٍّ من صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/11هـ · 2011-06-13
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
- آخر تعديل
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
- 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70) (عدّل هذه المادة)
- 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
- 1432/07/11هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة