المادة 7 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

ساري، نسخة 1431/03/10هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية: 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.

ساري، نسخة 1431/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟

يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية:

1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.

2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.

4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.

7 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.

9 - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/03/10هـ · 2010-02-24
تاريخ النشر
1431/03/10هـ · 2010-02-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
آخر تعديل
1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
  2. 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
  3. 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)
  4. 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324)
  5. 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22)
  6. 1431/03/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة