المادة 9 من تنظيم هيئة الصحة العامة

ساري، نسخة 1445/10/28هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم هيئة الصحة العامة؟

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/10/28هـ · 2024-05-07
تاريخ النشر
1445/11/09هـ · 2024-05-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الصحة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة