المادة 8 من تنظيم هيئة الصحة العامة

ساري، نسخة 1445/10/28هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: الإشراف على سير العمل في الهيئة، ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك.

ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة الصحة العامة؟

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

الإشراف على سير العمل في الهيئة، ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك.

اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

اقتراح مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس.

اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره.

اقتراح الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

تعيين العاملين في الهيئة وفقًا للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.

تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة.

الصرف من الميزانية السنوية المعتمدة للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.

الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات العلاقة بنشاطها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود في حدود ما يفوضه به المجلس، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/10/28هـ · 2024-05-07
تاريخ النشر
1445/11/09هـ · 2024-05-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الصحة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة