المادة 7 من تنظيم هيئة الصحة العامة
ساري، نسخة 1445/10/28هـ
الجواب المختصر
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة الصحة العامة؟
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع المجلس -بناء على دعوة رئيسه- (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس -وفقاً لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت عـلى القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
يكون للمجلس أمانة تتولى تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته إلى الإدارات المعنية في الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/10/28هـ · 2024-05-07
- تاريخ النشر
- 1445/11/09هـ · 2024-05-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1445/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.