المادة 14 من تنظيم هيئة التأمين
ساري، نسخة 1445/01/28هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة التأمين؟
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/28هـ · 2023-08-15
- تاريخ النشر
- 1445/02/09هـ · 2023-08-25
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.