المادة 13 من تنظيم هيئة التأمين
ساري، نسخة 1445/01/28هـ
الجواب المختصر
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم هيئة التأمين؟
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/28هـ · 2023-08-15
- تاريخ النشر
- 1445/02/09هـ · 2023-08-25
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.