المادة 13 من تنظيم هيئة التأمين

ساري، نسخة 1445/01/28هـ

الجواب المختصر

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم هيئة التأمين؟

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/28هـ · 2023-08-15
تاريخ النشر
1445/02/09هـ · 2023-08-25
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/28هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة التأمين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة