المادة 10 من تنظيم هيئة التأمين

ساري، نسخة 1445/01/28هـ

الجواب المختصر

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.

ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة التأمين؟

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/28هـ · 2023-08-15
تاريخ النشر
1445/02/09هـ · 2023-08-25
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/28هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة التأمين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة