المادة 4 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
ساري، نسخة 1447/09/21هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1422/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422 (نص هذه النسخة)
- هـ — paragraph_replace —
- 1440/02/21هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (120) (نص هذه النسخة)
- 1446/06/23هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (نص هذه النسخة)
- 1447/09/21هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (722) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1446/06/23هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة المالية.
ب- ممثل من وزارة الاستثمار.
ج- ممثل من الوزارة.
د- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
هـ- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
و- المحافظ.
ز- ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها
نص نسخة 1440/02/21هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - محافظ الهيئة ويكون نائباً لرئيس المجلس.
ب - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ج - ممثل من وزارة المالية.
د - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
(2) .
م - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
و- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
ز - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء".
رقم الصادر 10131% تاريخ الصادر : 020/0243٪ المرفقبات : 2022 (061) ) صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفا رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء سنة لحة لنارة التارة والاستمار نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وزارة المالي نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لا وزارة ال سخة ل سخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي ديوان المظر سخة ل نسة لهيئة الخبراء بمجلس الزراء نسة الديوان المراقبة العامة سخة لرئاسة أمن الدول السلام إبعث لمماليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 4012/21 القاضي ب
2 - يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .
نص نسخة هـ
1- يكون للهيئة مجلس إداة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- محافظ الهيئة ويكون نائباً لرئيس المجلس.
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
هـ- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
و- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
ز- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء
2 - يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .
نص نسخة 1422/03/05هـ
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من :
أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د - ممثل من وزارة التجارة .
هـ - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
و - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
2 - يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
- آخر تعديل
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (عدّل هذه المادة)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
- 1422/03/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة