المادة 1 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

ساري، نسخة 1446/06/23هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1422/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1446/06/23هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/03/05هـ

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام : نظام الاتصالات .

التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .

الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف .

الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .

الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية .

المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .

المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية .

العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .

كيف تُطبَّق المادة 1 في الأحكام؟ (2 حكماً)

في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
آخر تعديل
1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (عدّل هذه المادة)
  2. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
  3. 1422/03/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة