المادة 1 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
ساري، نسخة 1446/06/23هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1422/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1446/06/23هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/03/05هـ
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام الاتصالات .
التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .
الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف .
الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .
الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية .
المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية .
العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
كيف تُطبَّق المادة 1 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
- آخر تعديل
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (عدّل هذه المادة)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
- 1422/03/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة