المادة 4 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الآتية:
رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.
الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها.
متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.
متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وبيئيًّا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.
إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها.
مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.
إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.
تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.
وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.
وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
نص نسخة 1439/09/07هـ
تبلِّغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناءً عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على عنوانه البريدي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به.
يعدّ تاريخ أول يوم يباشر فيه المرشح العمل فعليًّا لدى الهيئة هو تاريخ تعيينه.
يوظّف المرشح بموجب عقد عمل تعتمده الهيئة يحرر من نسختين باللغة العربية، تسلم إحداهما له وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى الهيئة. ويجب أن يتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر والمزايا الوظيفية وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد أو لأداء عمل معين وأيّ بيان ضروري.
إلى جانب اللغة العربية، يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إن تطلب الأمر ذلك، على أن يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.
للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للمباشرة إن كان متعاقدًا معه من داخل المملكة.
للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على تأشيرة العمل من سفارة المملكة ببلد التعاقد إن كان متعاقداً معه من خارج المملكة.
يعدّ عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل.
لا يعدّ العامل الذي يعمل لدى الهيئة تحت التجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك بشرط ألا تزيد مدتها على (تسعين) يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديد مدة التجربة قبل انتهائها على ألا تزيد في مجملها على (مائة وثمانين) يوماً.
يجوز باتفاق الطرفين -كتابةً- إخضاع العامل لمدة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.
لا تدخل في احتساب مدة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية.
إذا لم تثبت صلاحية العامل للعمل خلال مدة التجربة جاز للهيئة إنهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وفقاً لنظام العمل، ويرد إليه ما استقطع منه من عائدات تقاعدية، على أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للإنهاء. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة التجربة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة