المادة 20 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 20؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت الشروط الآتية:
أ- وجود وظيفة شاغرة.
ب- توافر مؤهلات شغل الوظيفة فيه.
ج- أن يكون قد أمضى سنتين -على الأقل- في مرتبته.
د- حصوله على درجة جيد جداً -على الأقل- في آخر تقويم للأداء الوظيفي.
تشكل لجنة للنظر في الترقيات بقرار من الرئيس التنفيذي يحدد فيه مهماتها وتشكيلها وصلاحياتها.
لا تكون الترقية نافذة إلاَّ من تاريخ مباشرة العامل فعليًّا لمهمات الوظيفة المرقى إليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة