المادة 6 من تنظيم نادي سباقات الخيل

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابةً- قبل موعده بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟

يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابةً- قبل موعده بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحزْ -على الأقل- على أغلبية أصواتهم.

للرئيس أو من يفوضه بذلك دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

يُمنع تصويت أي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم نادي سباقات الخيل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة