المادة 61 مكرر من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

ساري، نسخة 1427/09/04هـ

الجواب المختصر

يجوز - إضافة إلى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في سحيفة أو أكثر من الصحف المحلية ، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف ، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له

ساري، نسخة 1427/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 61 مكرر من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها؟

يجوز - إضافة إلى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في سحيفة أو أكثر من الصحف المحلية ، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف ، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1404/10/18هـ · 1984-07-17
تاريخ النشر
1404/10/18هـ · 1984-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
آخر تعديل
1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
  2. 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  4. 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  5. 1404/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3252 وتاريخ 18/10/1428هـ — جنسية وجوازات، حج

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة