المادة 2 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

ساري، نسخة 1404/10/18هـ

الجواب المختصر

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

ساري، نسخة 1404/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها؟

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1404/10/18هـ · 1984-07-17
تاريخ النشر
1404/10/18هـ · 1984-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
آخر تعديل
1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
  2. 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  4. 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  5. 1404/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3252 وتاريخ 18/10/1428هـ — جنسية وجوازات، حج

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة