المادة 7 من تنظيم مركز الإقامة المميزة
ساري، نسخة 1443/10/16هـ
الجواب المختصر
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.
ساري، نسخة 1443/10/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.
يوجه الرئيس الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.
يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/10/16هـ · 2022-05-17
- تاريخ النشر
- 1443/11/04هـ · 2022-06-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإقامة المميزة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة