المادة 6 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

ساري، نسخة 1443/10/16هـ

الجواب المختصر

يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ساري، نسخة 1443/10/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟

يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

إقرار خطط تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، وإطلاقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية واستجابة السوق.

اقتراح منتجات الإقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها.

تحديد مؤشرات أداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته.

إقرار هيكل المركز التنظيمي.

إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

النظر في تقارير سير العمل في المركز.

الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقًا لما يقتضيه سير العمل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/10/16هـ · 2022-05-17
تاريخ النشر
1443/11/04هـ · 2022-06-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/10/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإقامة المميزة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة