المادة 5 من تنظيم مركز الإقامة المميزة
ساري، نسخة 1443/10/16هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- وزير الثقافة.
ساري، نسخة 1443/10/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
أ- وزير الثقافة.
ب- وزير الاستثمار.
ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
د- وزير الاقتصاد والتخطيط.
هـ- نائب وزير الداخلية.
و- نائب وزير الخارجية.
ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/10/16هـ · 2022-05-17
- تاريخ النشر
- 1443/11/04هـ · 2022-06-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإقامة المميزة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة