المادة 5 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

ساري، نسخة 1443/10/16هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- وزير الثقافة.

ساري، نسخة 1443/10/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

أ- وزير الثقافة.

ب- وزير الاستثمار.

ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

د- وزير الاقتصاد والتخطيط.

هـ- نائب وزير الداخلية.

و- نائب وزير الخارجية.

ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/10/16هـ · 2022-05-17
تاريخ النشر
1443/11/04هـ · 2022-06-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/10/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإقامة المميزة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة