المادة 10 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

ساري، نسخة 1443/10/16هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1443/10/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/10/16هـ · 2022-05-17
تاريخ النشر
1443/11/04هـ · 2022-06-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/10/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الإقامة المميزة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة