المادة 10 من تنظيم مركز الإقامة المميزة
ساري، نسخة 1443/10/16هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1443/10/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/10/16هـ · 2022-05-17
- تاريخ النشر
- 1443/11/04هـ · 2022-06-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإقامة المميزة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة